السيد علي الطباطبائي
275
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع
* ( وقيل ) * كما عن الشيخ في النهاية ( 1 ) : انه * ( يضع يده ) * مع ذلك * ( على اسم الله تعالى في المصحف ) * ان حضر والا فعلى اسمه المطلق ، ومستنده مع شذوذه ومخالفته الأصل وما دل على قيام إشارته مطلقا مقام تلفظه غير واضح . * ( وقيل ) * كما عن ابن حمزة خاصة : أنه * ( يكتب اليمين في لوح ويغسل ويؤمر بشربه بعد اعلامه ، فان شرب كان حالفا ، وان امتنع ألزم الحق ) * كما في الصحيح ( 2 ) ، وهو قضية في وقعة ، والجمع بينه وبين الإشارة أحوط ان رضي به الأخرس والا فالمذهب الأول . * ( ولا يحلف الحاكم أحدا إلا في مجلس قضائه ) * أي مجلس حضوره مع اذنه ، بلا خلاف بل عليه الإجماع في ظاهر كثير * ( الا ) * أن يكون المستحلف * ( معذورا ) * عذرا شرعيا * ( كالمريض ) * والزمن اللذين لا يمكنهما أو يشق عليهما الحضور ، والخائف من العدو ونحو ذلك . * ( أو ) * كان * ( امرأة برزة ) * أي مخدرة ، أو حائضا ، أو نفساء ، أو مستحاضا لا تأمن من تلويث المسجد ، حيث يكون الحكم فيه أو أريد التغليظ فيه ، وبالجملة كل معذور شرعا يجوز له معه التخلف عن الحلف عند الحاكم ، ويستنيب الحاكم حينئذ من يحلف في موضعه بلا خلاف . * ( ولا يحلف المنكر ) * على نفي ما ادعى عليه مطلقا * ( الا على القطع ) * والجزم به . * ( ويحلف كذلك على فعل غيره ) * ان كان على إثبات ، ولو كان على نفي حلف * ( على نفي العلم ) * به ان ادعى عليه العلم ، والا لم يسمع الدعوى على المعروف من مذهب الأصحاب ، فلو ادعى عليه بمال أو غيره وأنكر حلف على
--> ( 1 ) النهاية ص 347 . ( 2 ) وسائل الشيعة 18 - 222 ، ح 1 .